الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبق ة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 38
من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية :
- الصيادلة العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
- الصيادلة العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.