الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
يرقى بصفة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.