مرسوم تنفيذي رقم 09-392
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-392 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه
المادة 3
يعتبر العمال المعنيون بالمتابعة الطبية، العمال الذين يمارسون نشاطا على مستوى منشآت وهياكل إنتاج المياه وتحويلها ومعالجتها وربطها وتخزينها وتوزيعها الموجهة للاستهلاك البشري والمعينون في مناصب عمل تشكل خطر عدوى على المياه.
تحدد قائمة مناصب العمل المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.