مرسوم تنفيذي رقم 09-392
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-392 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه
المادة 2
بغرض الحفاظ على صحة المستعملين، يتعين على الهيئات التي تضمن استغلال نشاطات الخدمة العمومية للمياه إخضاع عمالهم المعنيين لمتابعة طبية تكميلية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.