الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 63
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الموافقة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، طبقا للجدول الآتي المناصب العليا الخبير رئيس مشروع تقني المكلف بالدراسات التقنية رئيس فرقة :
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 8 195 8 195 8 195 4 55 8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م