الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 60
يعين المكلفون بالدراسات التقنية من بين :
1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف
2 - مهندسي الدولة في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مهندسي التطبيق في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.