مرسوم تنفيذي رقم 09-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-391 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متوسطات 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء ثانويات 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. 24
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 54
يكلف الخبراء، لا سيما بما يأتي :
- ضمان مهام الاستشارة والخبرة في مجال اختصاصهم،
- إرشاد وتوجيه السلطة السلمية في اتخاذ القرار في المجالات التقنية والاقتصادية، تقديم آراء تقنية بخصوص ملفات دراسة و / أو إنجاز المنشآت في مجال تدخلهم.