مرسوم تنفيذي رقم 09-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-391 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متوسطات 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء ثانويات 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. 24
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 53
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.