الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 52
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية كما يأتي :
خبير، رئيس مشروع تقني، مكلف بالدراسات التقنية
- رئيس فرقة.
يمارس شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه مهامهم لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.