مرسوم تنفيذي رقم 09-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-391 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متوسطات 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء ثانويات 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. 24
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 51
يدمج في رتبة عون تقني متخصص في الأشغال العمومية، الأعوان التقنيون المتخصصون في التجهيز المرسمون أو المتربصون ، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.