الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 50
يدمج في رتبة عون أشغال في الأشغال العمومية :
- أعوان الأشغال في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
- أعوان الصيانة الخاضعون للمرسوم رقم 78-19 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
- الأعوان التقنيون الخاضعون للمرسوم رقم 68-362 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.