الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 49
يرقى بصفة عون تقني متخصص في الأشغال العمومية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الأشغال في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الأشغال في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.