الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
يكلف المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي :
تنفيذ وتنسيق أشغال الصيانة العادية وحراسة المنشآت الأساسية التابعة للأشغال العمومية
- ضمان مهام مراقبة ومتابعة الأشغال في الورشات في مجال تدخلهم،
- ضمان تنظيم، ترتيب وحفظ الملفات التقنية.