الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
يكون الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم في الخدمة في المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية والمصالح غير الممركزة التابعة لها وكذا في المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها مع مراعاة الأحكام القانونية الأساسية المخالفة.
يمكن أن يوضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في وضعية الخدمة لدى مؤسسات أو إدارات عمومية أخرى.
تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد موظفيها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.