الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في الأشغال العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
يكلف التقنيون السامون في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي :
متابعة تنفيذ الدراسات وأشغال إنجاز المشاريع في مجال اختصاصهم.
جمع واستغلال المعطيات المتعلقة بالدراسات والأشغال الموكلة لهم. 8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م