مرسوم تنفيذي رقم 09-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-391 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متوسطات 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء ثانويات 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. 24
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، الأسلاك الآتي ذكرها :
- سلك المهندسين في الأشغال العمومية
- سلك التقنيين في الأشغال العمومية
- سلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية
- سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية، وهو سلك في طريق الزوال.