الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين في الأشغال العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 25
يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.