مرسوم تنفيذي رقم 09-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-391 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متوسطات 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء ثانويات 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. 24
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين في الأشغال العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
يكلف مهندسو التطبيق في الأشغال العمومية، لا سيما، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية، وضع برامج النشاطات المتعلقة بمجال تدخلهم حيز التنفيذ، ضمان متابعة ومراقبة عمليات إنجاز المنشآت.