الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 7
يتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذكورة ف ي المادة 2 أع لاه، من بين المترشح ين الحائزين شهادات أو مؤهلات في التخصصات الآتية :
1 - بالنسبة للالتحاق بسلكي المهندسين والتقنيين :
- اليكتروميكانيك،
- كهرباء،
- إليكترونيك،
- الري البحري.
2 - بالنسبة للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين :
- كهرباء،
- إليكترونيك.
يمكن أن تعدّل قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإشارة البحرية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.