مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يلزم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم والذين يتولون استغلال المنارات بارتداء الزي الرسمي وتوابعه خلال ممارسة وظائفهم.
تحدد خصائص الزي الرسمي وتوابعه طبقا للتنظيم المعمول به.