مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 56
يكلف رؤساء ورشات تجهيزات الإشارة البحرية، تحت إشراف السلطة السلّمية، بإدارة وتنسيق عمليات إقامة وصيانة وإصلاح تجهيزات الإشارة البحرية وتجهيزات القياسات الهيدروغرافية والأقيانوغرافية.