مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 52
يدمج في رتبة عون تقني متخصص في الإشارة البحرية :
- الأعوان التقنيون المتخصصون في التجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.