الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 50
يرقى بصفة عون تقني متخصص في الإشارة البحرية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الأشغال في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الأشغال في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.