الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 45
طبق ا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مساع د تقني في الإشارة البحرية، الأع وان التقنيون المتخصصون في الإشارة البحرية المرسمون الذين تابعوا بعد توظيفهم التكوين المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه.