مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
يكون الموظفون الذين ينتمون للأسلاك التي يحكمها هذا المرسوم في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
غير أنه يمكن أن يوضع الموظفون المنتمون لسلك المهندسين، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.