مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
يكلف التقنيون في الإشارة البحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة أشغال إنجاز المشاريع المرتبطة بمجال اختصاصهم،
- ضمان سير أجهزة الإشارة البحرية،
- تنفيذ القرارات المتخذة في مجال تدخلهم.