مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
تعد أسلاكا خاصة للديوان الوطني للإشارة البحرية، الأسلاك الآتي ذكرها :
- سلك المهندسين للإشارة البحرية،
- سلك التقنيين للإشارة البحرية،
- سلك المساعدين التقنيين للإشارة البحرية،
- سلك الأعوان التقنيين المتخصصين للإشارة البحرية وهو سلك في طريق الزوال.