الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
يرقى بصفة رئيس مهندسين في الإشارة البحرية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 29 : يدمج في رتبة مهندس تطبيق في الإشارة البحرية مهندسو التطبيق في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.