الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 25
طبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإشارة البحرية، مهندسو التطبيق في الإشارة البحرية المرسمون والتقنيون السامون في الإشارة البحرية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه.