الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 23
زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين في الإشارة البحرية، يكلف رؤساء المهن دس ين في الإشارة البح رية، على الخص وص، بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين الأساليب والتنظيمات التقنية، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على حسن سير النشاطات التقنية والاقتصادية المتعلقة بدراسة وإنجاز المنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى للإشارة البحرية،
- المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية للتنمية.