الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
زي ادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة في الإشارة البحرية، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإشارة ال بحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الأساليب والمناهج والقواعد التقنية في مجال نشاطهم والمشاركة فيها،
- السهر على احترام التنظيمات التقنية لاستغلال تجهيزات الإشارة البحرية،
- المشاركة في أشغال البحث التطبيقي،
- تحليل الدراسات التقنية المتخصصة المتعلقة بتصور المشاريع.