مرسوم تنفيذي رقم 09-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم
المادة 11
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمادة 9 أعلاه، والمنتمون لسلك التقنيين، خلال مدة التربص، بتكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالإشارة البحرية .