مرسوم تنفيذي رقم 09-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
يتعين على صاحب الامتياز دفع الأتاوى المستحقة الناجمة عن استعمال الملك العمومي للمياه المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.