مرسوم تنفيذي رقم 09-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها
الفصل الثالث — كيفيات المراقبة
المادة 14
يمكن السلطة المانحة للامتياز القيام في أي وقت بمراقبات ميدانية للتأكد من أن نشاطات استخراج مواد الطمي قد نفذت من طرف صاحب الامتياز طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا.
يجب على صاحب الامتياز تسهيل تنفيذ عمليات المراقبة من طرف أعوان إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية.