مرسوم تنفيذي رقم 09-376

مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 09-376

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 محرم ع ام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 الذي يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010، يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.