مرسوم تنفيذي رقم 09-375
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-375 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين
المادة 3
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد الأموال التأسيسية للشركات ذات الشكل التعاضدي كما يأتي :
- ستمائة (600) مليون دينار، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص والرسملة،
- مليار (1) دينار، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار".