المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : يجب أن يطلع الآمر بالصرف، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه، في مرة واحدة، على كل الأسباب التي تعارض تأشيرة الملف.
يجب أن تحتوي مذكرة الرفض التي يرسلها المراقب المالي إلى الآمر بالصرف على كل الملاحظات التي عاينها وكذا مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس، والتي أدى عدم احترامها إلى رفض التأشيرة.
لا يجب أن يكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي للآمر بالصرف مكررا.
يجب على المراقب المالي، في حالة الرفض النهائي، أن يرسل نسخة من الملف مرفقا بتقرير مفصل، إلى الوزير المكلف بالميزانية. يمكن الوزير المكلف بالميزانية، في هذه الحالة، إعادة النظر في الرفض النهائي، الصادر عن المراقب المالي، عندما يعتبر أن العناصر المبني عليها الرفض غير مؤسسة ."