المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يخضع أيضا لتأشيرة المراقب المالي :
- كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود، عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
- كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية وكذا تفويض وتعديل الاعتمادات المالية،
- كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق الوكالات والمثبتة بفاتورات نهائية".