المادة 23
تدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، مادة 33 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 33 مكرر: لا يأخذ المراقب المالي بعين الاعتبار في تقييمه، خلال ممارسة مهامه، ملاءمة الالتزام بالنفقات التي يعرضها عليه الآمر بالصرف.
وبهذه الصفة، لا يتحمل المراقب المالي مسؤولية أخطاء التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف. 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م غير أنه، يجب عليه أن يرسل، في كل الحالات، تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالميزانية".
المادّ ة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★