مرسوم تنفيذي رقم 09-374
· ج.ر عدد 67 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-374 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبرسن ة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها
المادة 21
تدرج ضمن المرسوم الت نفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، مادة 30 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 30 مكرر : يحدد تنفيذ أحكام المواد 2 و 3 و 10 من هذا المرسوم، بخصوص النفقات الملتزم بها على ميزانية المؤسسات الاستشفائية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالصحة، على أساس جدول زمني لتطبيقها يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المتعلقة بالصحة العمومية ."