المادة 2
يضم محيط حماية ميناء بجاية كما هو محدّد في الم ادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
تمتد المنطقة البرية من حائط ميناء بجاية إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، الذي يبدأ من حدود مطار الصومام (عبان رمضان) ويتبع حدود الأملاك العامة البحرية إلى غاية وادي الصومام في موازاة مع ملكية سوناطراك إلى غاية طريق الميناء مرورا بوادي صغير، ثم الصعود نحو الطريق الوطني رقم 9 باتباع للضفة اليمنى لهذا الوادي (وادي صغير)، ثم متابعة للجهة الغربية للطريق الوطني رقم 9 وامتداده عبر شارع الصومام للوصول إلى الالتفاف الدوراني المؤدي إلى شارع حرفي الطاوس، متابعة للسكة الحديدية إلى غاية الالتفاف الدوراني للميناء ثم تأخذ بعدها شارع بن بولعيد للوصول إلى شارع أوقانة ثم الصعود نحو السلالم إلى غاية شارع عميروش للوصول إلى ساحة بوشافة بالمرور عبر شوارع بن مهيدي وسي الحواس.
انطلاقا من هذه الساحة (بوشافة)، الحد يلحق إلى غاية شارع بوعوينة إلى غاية الالتقاء مع شارع دحاس، ليأخذ بعدها السلالم المؤدية إلى شارع بوسبسي وامتدادها للوصول إلى مدخل ثانوية "الزيتون".
بع ده، الح د ي لح ق بمف ترق الط رق لش وارع ب وعلام أوش ان، ص الح عرول وإيربح مصطفى وكذا شارع "الزيتون".
انطلاقا من هذه النقطة، الحد يتبع شارع بوعلام أوشان إلى غاية مسيل مائي ثم يصعد مع هذا الأخير ليلحق بطريق قوراية الذي يتبع ليأخذ بعدها طريق رقم المعالم الموقع المعلم 1 النهاية الشمالية للحاجز المعلم 2 المعلم رقم 5 للملكية العامة البحرية المعلم 3 المعلم رقم 19 للملكية العامة البحرية المعلم 4 المعلم رقم 20 للملكية العامة البحرية المعلم 5 زاوية حائط محطة التصفية المعلم 6 نقطة الالتقاء لحائط محطة التصفية لطريق الميناء غابي إلى غاية مرتفع بحري، مطل على محجرة مهجورة، وأخيرا تلحق بالبحر المتوسط تبعا لخط مرتفع بحري ومسيل مائي.
وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
وتبين حدود محيط حماية ميناء بجاية بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لميناء بجاية، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 05°04'58" شمال 36°43'03"
شرق 05°04'52" شمال 36°42'56"
شرق 05°04'36" شمال 36°43'20"
شرق 05°04'36" شمال 36°43'46"
شرق 05°04'32" شمال 36°43'03"
مع الحافة الجنوبية شرق 05°04'24" شمال 36°44'11"
المعلم 7 الجهة الجنوبية للشريط الأحمر المار بوادي صغير شرق 05°04'31" شمال 36°44'14"
المعلم 8 نقطة الالتقاء للضفة اليمنى لوادي صغير مع الحافة شرق 05°04'04" شمال 36°44'29"
الغربية لشارع الصومام المعلم 9 نقطة الالتقاء لشارع الصومام مع شارع حرفي الطاوس شرق 05°04'20" شمال 36°44'52"
المعلم 10 نقطة الالتقاء لشارع الإخوة طيفاوي مع المعلم 11 محور النقطة الدائرية للميناء السكة الحديدية شرق 05°04'22" شمال 36°44'52"
شرق 05°05'03" شمال 36°45'00"
المعلم 12 نقطة الالتقاء لشارع بن بولعيد مع شارع أحمد أوقانة شرق 05°04'58" شمال 36°45'05"
المعلم 13 نقطة الالتقاء للسلالم التي تربط شارع عميروش المعلم 14 النصب التذكاري لساحة بوشافة أحمد أوقانة وشارع شرق 05°04'59" شمال 36°45'09"
شرق 05°05'12" شمال 36°45'18"
الجدول رقم المعالم الموقع 17 نوفمبر سنة 2009 م (تابع) الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 15 نقطة الالتقاء لشارع أحسن دحاس مع شارع بوعوينة شرق 05°05'09" شمال 36°45'22"
المعلم 16 نقطة الالتقاء لشارع بوعلام أوشان مع شوارع عرول شرق 05°05'15" شمال 36°45'25"
صالح، إيربح مصطفى و طريق الزيتون المعلم 17 نقطة الالتقاء لشارع بوعلام أوشان مع مسيل شرق 05°05'13" شمال 36°45'35"
المعلم 18 نقطة الالتقاء لمسيل مع طريق قوراية شرق 05°05'12" شمال 36°45'42"
المعلم 19 المعلم الحامل رقم 19 للحظيرة الوطنية لقوراية شرق 05°04'24" شمال 36°45'42"
المعلم 20 قمة مرتفع بحري (علو 306 م) مشرفة على مغلقة المعلم 21 نقطة على الكورنيش محجرة قديمة شرق 05°05'38" شمال 36°45'51"
شرق 05°06'07" شمال 36°45'44"
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء بجاية، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 رأس كاربون المعلم 2 نقطة مالبو المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية بجاية حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء بجاية بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.