مرسوم تنفيذي رقم 09-372
· ج.ر عدد 66 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-372 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء بجاية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية ميناء بجاية وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
لاتطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.