مرسوم تنفيذي رقم 09-368
· ج.ر عدد 66 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-368 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة
المادة 5
يمنع داخل محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.