مرسوم تنفيذي رقم 09-367
· ج.ر عدد 66 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-367 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء وهران
المادة 5
يمنع داخل محيط حماية ميناء وهران كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.