مرسوم تنفيذي رقم 09-365
· ج.ر عدد 66 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-365 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف
المادة 3
يتولى والي ولاية قسنطينة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.