مرسوم تنفيذي رقم 09-360
· ج.ر عدد 65 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-360 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يحدد قائمة البذور الخاصة بإنتاج المواد الفلاحية الغذائية، المعفاة من الرسوم الجمركية عند الاستيراد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة المادّ ة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم لمدة ثلاث (3) 2008، يحدد هذا المرسوم قائمة البذور الخاصة بإنتاج سنوات ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المواد الفلاحية الغذائية، المعف اة من الرسوم الجمركية المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة عند الاستيراد.