مرسوم تنفيذي رقم 09-358
· ج.ر عدد 65 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-358 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★