مرسوم تنفيذي رقم 09-355
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-355 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيف يات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية "2011 35
المادة 2
يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 1102"، في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة وأمين الخزينة لولاية تلمسان.
الوزير المكلف بالثقافة هوالآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
وأما العمليات التي تنفذ في ولاية تلمسان، فإن مدير الثقافة هو الآمر الثانوي بصرفها.