الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الثاني — سلك النفسانيين التربويين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 99
يكلف النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى، على الخصوص بما يأتي :
- تق ييم النت ائج المتح صل عليها لدى الأشخاص المتكفل بهم بواسطة روائز ملائمة واقتراح التصحيحات الضرورية،
- المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد الاختصاصات واللجنة أو المجلس النفسي التربوي للمؤسسة،
- المشاركة في تصور الدعائم التربوية والتعليمية وإنجازها،
- مساعدة مستخدمي التعليم والتربية وإعادة التربية وإعادة التكييف المهني في تحضير برامجهم و/أو تقديم الاستشارة لهم،
- ضمان مرافقة عائلات الأشخاص المتكفل بهم بالمؤسسة.