الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يستفيد الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص من عطلهم السنوية طبقا للتشريع المعمول به.
غير أن الموظفين التابعين لأسلاك التعليم والتكوين يستفيدون من عطلهم السنوية أثناء فترة العطل المدرسية.
إلا أنه يتعين عليهم أن يشاركوا خلال هذه العطل فيما يأتي :
- تنظيم الامتحانات والاختبارات و المسابقات،
- دورات التكوين وتجديد المعلومات أو تح سين ال مس ت وى سواء كانوا مستفيدين أو مؤطرين بطلب من هيئتهم المستخدمة.
كما يتعين عليهم المشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وكذا الحفاظ على الوسائل التعليمية الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها.
تحدد شروط تطبيق الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.